Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
وقال ابن بابويه: يثبت في الزيت، وبه رواية حسنة (1).
3001. الثاني والعشرون: إنما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في الثمن، ولو استبقاها للقوت أو الزرع لم يكن محتكرا.
3002. الثالث والعشرون: يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقق الاحتكار، وقال الشيخ: حده في الرخص أربعون يوما، وفي الغلاء ثلاثة أيام (2). والحق ما قلناه، وهل له اجبارهم على التسعير؟ قال المفيد (3) وسلار (4): نعم.
وقال أكثر علمائنا: ليس له ذلك، وهو الوجه عندي.
3003. الرابع والعشرون: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيعين في بيعة (5). فقيل: البيع بثمن حالا وبأزيد مؤجلا، وقيل: أن يبيعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر (6) ومنعه ابن إدريس (7) ولا بأس به عندي.
3004. الخامس والعشرون: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع حبل الحبلة (8) وهو أن يبيع بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة، وعن المجر (9) وهو بيع ما في الأرحام، وعن بيع
مخ ۲۵۵
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ