837

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وقال ابن بابويه: يثبت في الزيت، وبه رواية حسنة (1).

3001. الثاني والعشرون: إنما يثبت الاحتكار في هذه إذا استبقاها للزيادة في الثمن، ولو استبقاها للقوت أو الزرع لم يكن محتكرا.

3002. الثالث والعشرون: يجب على الإمام إجبار المحتكر على البيع مع تحقق الاحتكار، وقال الشيخ: حده في الرخص أربعون يوما، وفي الغلاء ثلاثة أيام (2). والحق ما قلناه، وهل له اجبارهم على التسعير؟ قال المفيد (3) وسلار (4): نعم.

وقال أكثر علمائنا: ليس له ذلك، وهو الوجه عندي.

3003. الرابع والعشرون: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيعين في بيعة (5). فقيل: البيع بثمن حالا وبأزيد مؤجلا، وقيل: أن يبيعه شيئا بشرط أن يشتري منه آخر (6) ومنعه ابن إدريس (7) ولا بأس به عندي.

3004. الخامس والعشرون: نهى النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) عن بيع حبل الحبلة (8) وهو أن يبيع بثمن مؤجل إلى نتاج الناقة، وعن المجر (9) وهو بيع ما في الأرحام، وعن بيع

مخ ۲۵۵