779

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

2831. الثامن عشر: لو أسر الإمام قوما من أهل الكتاب ونسائهم وذراريهم فسألوه أن يعتقهم ونساءهم وذراريهم بإعطاء الجزية، لم يكن له ذلك في النساء والذراري.

2832. التاسع عشر: من فرو المسلمون على النصف قبل القسمة، لم يستحق الغنيمة ما لم يعد قبل القسمة، ولو فروا بعد القسمة لم يزل ملكهم، ولو فروا قبل القسمة وقالوا: كنا متحرفين لقتال أو متحيزين إلى فئة، فالوجه ان لهم سهامهم فيما غنم قبل الفرار لا بعده ما لم يلحقوا القسمة.

2833. العشرون: إذا استأجر أجيرا لعمل في الذمة (1) كخياطة ثوب أو غيره، فحضر الأجير الوقعة، أسهم له، وإن استأجره مدة معلومة، فحضر فيها بغير إذنه، فالوجه انه لا يستحق سهما إلا أن يتعين عليه فيملك السهم، ولو استؤجر (2) للخدمة في الغزو أو آجر دوابه له، وخرج معها وشهد الوقعة، استحق السهم، ولو آجر نفسه لحفظ الغنيمة أو سوق الدواب التي من المغنم أو رعيها جاز وحلت له الأجرة.

2834. الواحد والعشرون: لو دفع إلى المؤجر فرسا ليغزو عليها لم يملكها المؤجر بذلك.

2835. الثاني والعشرون: لو اشترى المسلم أسيرا من يد العدو بإذنه، لزمه دفع ما أداه المشتري إلى البائع من الثمن، وإن كان بغير إذنه لم يجب، ولو اتفقا على الإذن واختلفا في قدر الثمن فالقول قول الأسير.

مخ ۱۹۶