Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ولو قال العبد في بلاد الشرك: أنا لفلان من بلاد الإسلام، ففي قبول قوله نظر، وكذا لو اعترف المشرك بما في يده لمسلم بعد الاستغنام، ويقبل قبله. (1) ولو كان المال الموجود في يد الكافر اخذ من مسلم وكان في يد المسلم مستأجرا أو مستعارا من مسلم ثم وجده المستأجر أو المستعير كان له المطالبة به قبل القسمة وبعدها.
ولو دخل حربي دار الإسلام بأمان، فابتاع عبدا مسلما، ثم لحق بدار الحرب فغنمه المسلمون، كان باقيا على ملك البائع، ويرد المسلم الثمن الذي أخذه، ولو تلف العبد كان للسيد القيمة، وعليه رد ثمنه، ويرادان الفضل.
ولو أسلم الحربي في دار الحرب وله مال أو عقار، أو دخل مسلم دار الحرب واشترى منها عقارا ومالا، ثم غزاهم المسلمون، فظهروا على ماله وعقاره لم يملكوه، وكان باقيا عليه إن كان مما ينقل ويحول، وأما العقار فإنه غنيمة.
ولو أحرز المشركون جارية مسلم، فوطئها المحرز، ثم ظهر المسلمون عليها، فهي وأولادها لمالكها، ولو أسلم عليها المشرك لم يزل ملك صاحب الجارية عن أولادها (2) إلا أن يسلم ثم يطأها بعد الإسلام ظنا انه ملكها، ثم يحمل (3) بعد الإسلام، فإن الولد يقوم على الأب ويلزمه العقر (4).
مخ ۱۹۵
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ