696

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ويتحلل من المفردة بالتقصير، والحلق أفضل، ويحتاج في تحليل النساء إلى طواف النساء.

وطواف النساء واجب في المفردة بعد السعي على كل معتمر من رجل أو امرأة [أ] وخصي [أ] وخنثى [أ] وصبي (1).

والمتمتع إذا فاتته عمرة المتعة، وجب أن يعتمر بعد الحج عمرة مفردة، وينبغي له أن يعتمر إذا أمكن الموسى [من] رأسه، وإن أخره إلى استقبال الشهر جاز.

2614. الحادي عشر: التقصير معين (2) في عمرة التمتع، والحلق في المفردة أفضل، ولا يجب في العمرة هدي، فلو ساق هديا، نحره قبل أن يحلق بفناء الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة، ولو جامع قبل السعي، فسدت عمرته، ووجب عليه قضاؤها والتكفير ببدنة.

2615. الثاني عشر: من وجبت عليه العمرة، لا يجوز له أن يعتمر عن غيره، وينبغي إذا أحرم المعتمر أن يذكر في دعائه انه يحرم بالعمرة المفردة، وإذا دخل الحرم، قطع التلبية.

مخ ۱۱۲