Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
قصد مكة، أما أهل مكة أو من فرغ من الحج وأراد الاعتمار، فإنه يخرج إلى أدنى الحل، وينبغي أن يكون أحد المواقيت التي وقتها النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) للعمرة المبتولة.
2612. التاسع: شرائط وجوب العمرة شرائط وجوب الحج، ويجب مرة بأصل الشرع، وقد يجب بالنذر واليمين والعهد والاستيجار والإفساد والفوات، فإن من فاته الحج بعد شروعه فيه، يجب عليه أن يتحلل بعمرة، ويجب أيضا بالدخول إلى مكة، إذ لا يجوز دخولها بغير إحرام إما بالعمرة أو بالحج (1) مع انتفاء العذر وعدم تكرار الدخول، ويتكرر وجوبها بتكرر السبب.
2613. العاشر: صورة العمرة أن يحرم من الميقات الذي يسوغ له الإحرام منه، ثم يدخل مكة فيطوف ويصلي ركعتيه، ثم يسعى بين الصفا والمروة ويقصر، ثم إن كانت عمرة التمتع فقد أحل من كل شئ أحرم منه، ويجب عليه بعد ذلك الإتيان بالحج، وإن كانت مبتولة، طاف بعد التقصير أو الحلق طواف النساء ليحللن له، ويصلي ركعتيه.
والتمتع بها يجب على من ليس من أهل مكة وحاضريها، والمفردة على أهل مكة وحاضريها، ولا تصح الأولى إلا في أشهر الحج، وتسقط المفردة معها، وتصح الثانية في جميع أيام السنة.
ولو دخل مكة متمتعا، لم يجز له الخروج حتى يأتي بالحج، ولو خرج بحيث لا يحتاج إلى استئناف إحرام جاز، ولو خرج فاستأنف عمرة، تمتع بالأخيرة.
مخ ۱۱۱
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ