673

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو حاضت بعد الطواف قبل الصلاة، سعت وقضتها بعد المناسك، وليس عليها إعادة الطواف.

2536. العاشر: لو حاضت في إحرام الحج قبل طواف الزيارة، أقامت بمكة حتى تطهر وجوبا، وتطوف، وكذا لو كان قبل طواف النساء، ولو كانت قد طافت من طواف النساء أربعة أشواط، جاز لها الخروج من مكة.

2537. الحادي عشر: الحائض تودع البيت من باب المسجد، ولا يجوز لها دخوله.

2538. الثاني عشر: يجوز لها إذا خافت الحيض بعد أفعال العمرة تقديم طواف الزيارة والنساء، ومنعه ابن إدريس (1).

2539. الثالث عشر: العليلة يجوز أن يطاف بها، ولو عجزت طاف عنها وليها، ويحرم عنها وليها إذا لم تعقل عند الإحرام، ولو كان على الحجر زحام، جاز لها ترك الاستلام.

2540. الرابع عشر: المستحاضة تطوف بالبيت كالطاهرة إذا فعلت ما تفعله المستحاضة، ويكره لها دخول الكعبة.

2541. الخامس عشر: لو طلقت بعد إحرام الحج، وجب عليها العدة، فإن ضاق الوقت، خرجت لقضاء الحج ثم عادت فأتمت العدة إن بقي عليها شئ، وإن كان الوقت متسعا، أو كانت محرمة بعمرة، فإنها تقيم وتقضي عدتها، ثم تحج وتعتمر; قاله الشيخ (2). والوجه التفصيل، فإن كانت

مخ ۸۸