672

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

مع المكنة وأحرمت منه، ولو عجزت أو ضاق الوقت، خرجت إلى أدنى الحل وأحرمت، وإن عجزت، أحرمت من موضعها.

2534. الثامن: إذا دخلت المرأة مكة، طافت وسعت وقصرت كما يفعل الرجل، ثم أحرمت بالحج.

ولو حاضت قبل الطواف، انتظرت الموقفين، فإن طهرت وتمكنت من الطواف والسعي والتقصير وإنشاء الإحرام للحج وإدراك عرفة، صح لها التمتع، وإلا بطلت متعتها وصارت حجتها مفردة، ولا يجب عليها تجديد الإحرام ولا الدم.

وكل متمتع خشي فوات الحج باشتغاله بالعمرة رفض العمرة، وصارت حجته مفردة.

2535. التاسع: لو حاضت في أثناء طواف العمرة، فإن كانت قد طافت أربعة أشواط، قطعته، وسعت وقصرت ثم أحرمت بالحج، وصحت متعتها، فإذا فرغت من المناسك وطهرت، تممت الطواف، ومنع ابن إدريس من ذلك (1).

ولو طافت أقل من أربعة، كان حكمها حكم من لم يطف عند الشيخ (2).

وقال ابن بابويه: لو حاضت بعد الثلاثة أو أقل جاز البناء، وصحت متعته (3)، وبه رواية صحيحة (4).

مخ ۸۷