619

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الفدية، وكذا لو خضب رأسه وإن كان رقيقا، أو وضع عليه مرهما يستر رأسه، أو طلى بعسل أو لبن ثخين.

2324. العاشر: لو غطى رأسه ناسيا، ألقى القناع واجبا، وجدد التلبية استحبابا، ولا شئ عليه، ولو ستر رأسه بيده أو ببعض أعضائه، ففي الجواز إشكال.

2325. الحادي عشر: لا يجب على الرجل كشف وجهه بل يجوز ستره وكشفه.

وقال الشيخ (رحمه الله): يجوز تغطية الوجه مع نية الكفارة لا مع عدمها (1).

2326. الثاني عشر: إحرام المرأة في وجهها، ولا يجوز لها تغطيته، ويجوز لها أن تسدل ثوبها من فوق رأسها على وجهها إلى طرف أنفها.

قال الشيخ: ويكون الثوب متجافيا عن وجهها بحيث لا يصيب البشرة، فإن أصابها ثم زال أو أزالته بسرعة فلا شئ عليه وإلا وجب الدم (2). وفيه نظر.

2327. الثالث عشر: الخنثى المشكل لا يجوز (3) له تغطية رأسه وان (4) يغطي وجهه. ولو جمع بينهما لزمته الفدية. وكذا لو غطى رأسه ولبس المخيط (5).

2328. الرابع عشر: يحرم على الرجل التظليل سائرا ويجوز حال نزوله، ولو اضطر السائل إلى التظليل، بأن لا يتمكن من ملاقاة الشمس، أو

مخ ۳۲