618

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الخامس: في باقي المحظورات وفيه ثلاثون بحثا:

2315. الأول: لا يجوز للمحرم أن يكتحل بما فيه طيب اختيارا، سواء كان رجلا أو امرأة، وتجب به الفدية.

2316. الثاني: لا يجوز أن يكتحل بالسواد اختيارا، ويجوز بغيره.

2317. الثالث: لا تجب الفدية بالاكتحال.

2318. الرابع: لا يجوز للمحرم النظر في المرآة، رجلا أو امرأة.

2319. الخامس: لا يجوز للمرأة أن تلبس الحلي للزينة، وما لم يعتد لبسه في حال الإحرام، ويجوز لها ما عدا ذلك، ولا يجوز لها أن تظهره لزوجها.

2320. السادس: لا يجوز للمحرم أن يلبس الخاتم للزينة، ويجوز للسنة.

2321. السابع: يحرم على الرجل في حال الإحرام تغطية الرأس، والوجه أن الأذنين منه، ويحرم تغطية بعض الرأس كما يحرم تغطية جميعه، والمعتاد وغيره سواء في التحريم، ويجوز تعصب الرأس بعصابة عند الحاجة.

2322. الثامن: يحرم عليه الارتماس في الماء بحيث يعلو الماء رأسه، ويجوز أن يغسله بالماء، ويفيضه عليه، ويلبد شعره.

2323. التاسع: لو حمل على رأسه مكتلا (1) أو طبقا أو نحوه، وجبت

مخ ۳۱