Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
2136. الثاني: يجزئ في الهدي الجذع من الضأن والثني من غيره.
وجذع الضأن ماله ستة أشهر، وثني المعز والبقر ماله سنة ودخل في الثانية وفي الإبل ما دخل في السادسة. ولا يجزئ غير الثني.
2137. الثالث: يجب أن يكون الهدي تاما، فلا تجزئ العوراء، ولا العرجاء، البين عرجها، ولا المريضة كالجرباء (1) وما شابهه مما يوجب الهزال، ولا الكبيرة التي لا مخ لها لهزالها، وقد وقع الإجماع على هذه الصفات الأربع.
والوجه عدم اعتبار الخسف في العين، بل لو كان على عينها بياض لم يجزئ، ولا خلاف في عدم إجزاء ما فيه نقص أكثر من هذه الصفات كالعمياء.
2138. الرابع: العضباء - وهي التي ذهب قرنها - لا تجزئ، ولو كان القرن الداخل صحيحا أجزأت وإن كان ما ظهر منه مقطوعا.
ولا بأس بمشقوقة الأذن أو مثقوبها إذا لم يكن قطع من الأذن شئ، ولا تجزئ العجفاء وهي المهزولة، ولا الخرماء، ولا الجذاء وهي مقطوعة الأذن (2).
2139. الخامس: الخصي لا يجزئ، ولو ضحي به وجب عليه الإعادة مع المكنة، ويكره الموجوء (3)، والوجه ان مسلول البيضتين كالخصي.
2140. السادس: الجماء، وهي التي لم يخلق لها قرن، تجزئ; والأقرب إجزاء
مخ ۶۲۴
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ