570

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
•
سیمې
عراق
•
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بين الخف إلى الركبة، ثم تطعن في لبتها، وهي الوهدة التي بين أصل العنق والصدر، ولو خاف أن تنفر، نحرها باركة.

2131. الرابع: يجب توجيه الذبيحة إلى القبلة، ويستحب الدعاء بالمأثور، وتجب فيه التسمية، ولو نسيها، حل أكله.

2132. الخامس: ذبح هدي التمتع أو نحره بمنى، ومن ساق هديا في الحج، نحره أو ذبحه بمنى، وإن كان قد ساقه في العمرة، نحره أو ذبحه بمكة قبالة الكعبة بالموضع المعروف بالحزورة (1) وكل ما يلزم المحرم من فداء عن صيد أو غيره، فإن كان معتمرا، ذبحه أو نحره بمكة، وإن كان حاجا فبمنى، وما وجب نحره بالحرم، وجب تفرقة لحمه به.

2133. السادس: وقت استقرار وجوب الهدي، إذا أحرم المتمتع بالحج، ووقت ذبحه يوم النحر.

2134. السابع: أيام النحر بمنى أربعة: أولها يوم النحر وثلاثة بعده، وفي الأمصار ثلاثة: يوم النحر ويومان بعده، وهل الليالي المتخللة بينها يجوز فيها النحر؟ فيه إشكال.

المطلب الثالث: في صفات الهدي وفيه عشرة مباحث:

2135. الأول: يجب أن يكون الهدي من بهيمة الأنعام من الإبل أو البقر أو الغنم، وأفضله من البدن ثم البقر ثم الغنم.

مخ ۶۲۳