531

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

للعمرة، ولا يجب على القارن والمفرد إلا بعد الوقوف، وقضاء مناسك منى.

1993. الرابع: لا يجب على المتكرر في دخول مكة الإحرام لدخولها كل سنة، ولا يجب على العبد (1) الإحرام لدخولها، ومن يجب عليه دخولها بإحرام لو دخلها بغيره، لم يجب عليه القضاء.

1994. الخامس: لا يكره دخول مكة ليلا.

1995. السادس: الحائض والنفساء يستحب لهما الاغتسال لدخول مكة.

1996. السابع: يستحب لمن أراد دخول المسجد الحرام، أن يغتسل، ويدخله على سكينة (2) ووقار حافيا بخشوع وخضوع، من باب بني شيبة، ويدعو بالمرسوم، فإذا دخل المسجد رفع يديه، واستقبل البيت، ودعا بالمرسوم.

الفصل الثاني: في مقدمات الطواف وكيفيته وفيه واحد وثلاثون بحثا:

1997. الأول: الطهارة شرط في الطواف الواجب فلا يصح بدونه، وكذلك خلو البدن والثوب من النجاسة شرط في الطواف الواجب أيضا، سواء كانت النجاسة دما أو غيره، قلت أو كثرت (3).

1998. الثاني: الطهارة ليست شرطا في طواف النفل، بل الأفضل فيه الطهارة.

مخ ۵۸۰