530

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الثالث: في الطواف وفيه فصول [الفصل] الأول: في دخول مكة وفيه سبعة مباحث:

1990. الأول: إذا فرغ المتمتع من الإحرام من الميقات، سار إلى أن يقارب الحرم، ثم اغتسل قبل دخوله مستحبا، ومضغ شيئا من الإذخر، ليطيب فيه، ويدعو عند دخول الحرم.

فإذا نظر إلى بيوت مكة قطع التلبية، وحدها عقبة المدنيين، ولو كان على طريق المدينة، قطع التلبية إذا نظر إلى عريش مكة، وهي عقبة ذي طوى.

1991. الثاني: يستحب له إذا أراد دخول مكة أن يغتسل إما من بئر ميمون أو فخ، ولو اغتسل ثم نام قبل دخولها أعاده استحبابا، ثم يدخلها من أعلاها، إذا كان داخلا من طريق المدينة، ويخرج من أسفلها، داعيا بسكينة ووقار حافيا.

1992. الثالث: دخول مكة واجب للمتمتع أولا، ليطوف ويسعى ويقصر

مخ ۵۷۹