525

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الفتح، والأول أولى، قال ثعلب (1): من فتحها فقد خص ومن كسر فقد عم (2).

1972. الخامس والعشرون: لبس ثوبي الإحرام واجب بالإجماع، ويشترط كونهما مما يصح فيه الصلاة، فلا يجوز فيما لا يجوز فيه الصلاة كالحرير المحض للرجال.

ويجوز للنساء الإحرام في الحرير المحض خلافا للشيخ (3).

ويستحب الإحرام في الثياب القطن وأفضلها البيض، ويجوز في الأخضر وغيره من الألوان عدا السواد فإنه مكروه، ولا بأس بالمعصفر، ويكره إذا كان مشبعا.

ويجوز في الحرير الممتزج وفي ثوب قد أصابه ورس أو زعفران أو طيب إذا غسل وذهبت رائحته، ولو أصاب ثوبه شئ من خلوق الكعبة وزعفرانها، لم يكن به بأس، وإن لم يغسله.

1973. السادس والعشرون: يكره النوم على الفراش المصبوغة، والإحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل، وفي الثياب المعلمة.

1974. السابع والعشرون: لا يلبس ثوبا يزره ولا مدرعة. ولا بأس بلبس الطيلسان ولا يزره.

مخ ۵۷۴