Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
الفتح، والأول أولى، قال ثعلب (1): من فتحها فقد خص ومن كسر فقد عم (2).
1972. الخامس والعشرون: لبس ثوبي الإحرام واجب بالإجماع، ويشترط كونهما مما يصح فيه الصلاة، فلا يجوز فيما لا يجوز فيه الصلاة كالحرير المحض للرجال.
ويجوز للنساء الإحرام في الحرير المحض خلافا للشيخ (3).
ويستحب الإحرام في الثياب القطن وأفضلها البيض، ويجوز في الأخضر وغيره من الألوان عدا السواد فإنه مكروه، ولا بأس بالمعصفر، ويكره إذا كان مشبعا.
ويجوز في الحرير الممتزج وفي ثوب قد أصابه ورس أو زعفران أو طيب إذا غسل وذهبت رائحته، ولو أصاب ثوبه شئ من خلوق الكعبة وزعفرانها، لم يكن به بأس، وإن لم يغسله.
1973. السادس والعشرون: يكره النوم على الفراش المصبوغة، والإحرام في الثياب الوسخة إلا أن تغسل، وفي الثياب المعلمة.
1974. السابع والعشرون: لا يلبس ثوبا يزره ولا مدرعة. ولا بأس بلبس الطيلسان ولا يزره.
مخ ۵۷۴
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ