524

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

يتلفظ به، فالوجه عدم الاعتداد به، ومع التلفظ به لا يفيد سقوط الحج في القابل لو فاته في عامه، بالإجماع، بل جواز التحلل عند الإحصار، وقيل: يتحلل من غير شرط (1) ولو اشترط حتى أحصر ففي سقوط دم الإحصار قولان: أحدهما السقوط، قاله السيد (2)، والآخر عدمه; قاله الشيخ (3). وهو الأقوى.

ولا بد للشرط من فائدة كأن يقول: إن مرضت، أو فنيت نفقتي (4) أو فاتني الوقت، أو ضاق علي، أو منعني عدو أو غيره، ولو قال: ان يحلني حيث شئت لم يكن له ذلك.

قال الشيخ لا يجوز للمشترط أن يتحلل إلا مع نية التحلل والهدي (5).

1967. العشرون: لا يلبي في مسجد عرفة ولا في الطواف.

1968. الواحد والعشرون: يستحب أن يأتي بالتلبية نسقا لا يتخللها كلام، فإن سلم عليه رد في أثنائها، وأن يصلي على النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) بعد فراغه من التلبية.

1969. الثاني والعشرون: لا أعرف لأصحابنا قولا في أن الحلال يلبي.

1970. الثالث والعشرون: يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية بل يقول:

يا سعد.

1971. الرابع والعشرون: إذا قال: لبيك إن الحمد، كسر الألف، ويجوز

مخ ۵۷۳