Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
1862. الرابع: لو أذن له مولاه ثم رجع، فإن كان قبل التلبس وعلم العبد بذلك بطل الإذن، ولا يجوز للعبد الحج حينئذ ، وإن كان رجوعه بعد التلبس لم يجز الرجوع.
ولو رجع قبل التلبس ولم يعلم العبد، ثم أحرم بجهالة، قال الشيخ (رحمه الله):
الأولى انه يصح إحرامه وللسيد فسخ حجه (1).
1863. الخامس: لو أحرم بإذن مولاه ثم باعه، صح البيع، ولا خيار للمشتري مع علمه، وإلا فله الخيار، ولو كان أحرم بغير إذن سيده صح البيع ولا خيار للمشتري.
1864. السادس: الأمة المزوجة ليس لها أن تحج إلا بإذن المولى والزوج، وكذا المكاتب يشترط فيه إذن المولى، ولو عتق بعضه وهاياه مولاه، ففي جواز إحرامه في أيامه من غير إذن المولى نظر.
1865. السابع: لو أحرم بغير إذن مولاه بطل، فلو أعتق قبل فوات الموقفين، فإن أمكنه إنشاء إحرام آخر صح وأجزأ عن حجة الإسلام وإلا فلا.
1866. الثامن: لو أذن له مولاه فأحرم، ثم أفسد حجه، وجب عليه تمام الفاسد كالحي، ويجب عليه القضاء وإن كان رقيقا، ولا يجب إجابة المولى في طلب الصبر إلى حين العتق.
ولو أحرم بغير إذن سيده ثم أفسده، لم يتعلق به حكم، ولو أعتقه مولاه بعد إفساده، فإن كان قبل فوات أحد الموقفين أتم حجه، وقضاه في القابل،
مخ ۵۴۵
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ