495

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وحكم المجنون حكم الصبي غير المميز، فللولي أن يحرم عنه ويأتي بباقي أفعال الحج.

ولو زال عذره بعد الحج لم يجزئه عن حجة الإسلام، ولو كان في الأثناء فكالصبي.

الثالث: الحرية وفيه عشرة مباحث:

1859. الأول: الحرية شرط في وجوب الحج بالإجماع، فلا يجب على العبد القن ولا المكاتب وإن تحرر بعضه، ولا المدبر ولا أم الولد.

1860. الثاني: العبد إذا حج بإذن مولاه صح حجه، ولو كان بغير إذنه لم يصح، ولو أحرم بغير إذن مولاه لم ينعقد، وللمولى فسخ إحرامه.

1861. الثالث: لو أذن له مولاه في الإحرام فتلبس، لم يكن للمولى فسخه، ولو أذن له في الحج لم يجزئه عن حجة الإسلام لو أعتق وحصلت الشرائط، بل وجب عليه الحج ثانيا.

ولو أدركه العتق قبل الموقفين أجزأه الحج، ويدرك الحج بإدراك أحد الموقفين معتقا، أما لو أعتق بعد الموقفين معا، فإنه لا يجزئه عن حجة الإسلام.

ولو أعتق قبل الوقوف أوفى وقته، وأمكنه الإتيان بالحج وجب عليه ذلك.

وكل موضع قلنا يجزئه الحج لا يجب عليه الدم، وكذا في ما لا يجزئه.

مخ ۵۴۴