462

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الثامن: في التوابع وفيه سبعة وعشرون بحثا:

1761. الأول: الشيخ الكبير والعجوز إذا عجزا عن الصوم أفطرا إجماعا، وفي وجوب الكفارة قولان: أحدهما الوجوب للشيخ (1) والثاني عدمه للسيد (2) وغيره (3)، وللمفيد هنا تفصيل فقال: إن عجزا بالكلية، فلا قضاء ولا صدقة، وإن أطاقاه بمشقة فلا قضاء، ووجبت الصدقة (4)، قال الشيخ: لست أعرف بالتفصيل نصا (5) ولو عجزا عن الصدقة سقطت إجماعا.

1762. الثاني: للشيخ قولان في قدر الصدقة، ففي النهاية (6) والمبسوط (7) عن كل يوم مدان مع القدرة، ومع العجز مد، وفي الاستبصار (8) مد، وهو جيد.

مخ ۵۰۹