461

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

1759. العاشر: المستحاضة يجب عليها الصوم كالطاهر، ويشترط في صحة صومها الاغتسال إن وجب عليها، وإلا فلا، فلو أخلت بالغسل (1) وجب القضاء.

[القسم الرابع: في الصوم المحظور] 1760. الحادي عشر: يحرم صوم العيدين إجماعا، واستثنى الشيخ (2) القاتل في الأشهر الحرم، فإنه يصوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان (3) وأيام التشريق، وليس بمعتمد، وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى.

وصوم الوصال حرام، واختلف فيه، ففي النهاية (4) والمبسوط (5) هو أن يجعل عشاءه سحوره، وفي الاقتصاد: (6) صوم يومين من غير فطر، ولو أمسك عن الطعام لا بنية الصيام بل بنية الإفطار لم يكن محرما.

وصوم الدهر حرام، إذا دخل فيه العيدان وأيام التشريق لمن كان بمنى، ولو أفطر هذه الخمسة لم يكره الباقي.

مخ ۵۰۸