Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
1759. العاشر: المستحاضة يجب عليها الصوم كالطاهر، ويشترط في صحة صومها الاغتسال إن وجب عليها، وإلا فلا، فلو أخلت بالغسل (1) وجب القضاء.
[القسم الرابع: في الصوم المحظور] 1760. الحادي عشر: يحرم صوم العيدين إجماعا، واستثنى الشيخ (2) القاتل في الأشهر الحرم، فإنه يصوم شهرين متتابعين وإن دخل فيهما العيدان (3) وأيام التشريق، وليس بمعتمد، وكذا البحث في أيام التشريق لمن كان بمنى.
وصوم الوصال حرام، واختلف فيه، ففي النهاية (4) والمبسوط (5) هو أن يجعل عشاءه سحوره، وفي الاقتصاد: (6) صوم يومين من غير فطر، ولو أمسك عن الطعام لا بنية الصيام بل بنية الإفطار لم يكن محرما.
وصوم الدهر حرام، إذا دخل فيه العيدان وأيام التشريق لمن كان بمنى، ولو أفطر هذه الخمسة لم يكره الباقي.
مخ ۵۰۸
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ