458

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد السابع: في بقية أقسام الصوم وهو أقسام القسم الأول: في الواجب منه وفيه (1) أحد عشر بحثا:

1750. الأول: صوم كفارة قتل الخطاء واجب بعد العجز عن العتق، وهو شهران متتابعان، وكذا صوم كفارة الظهار.

1751. الثاني: صوم كفارة من أفطر يوما من شهر رمضان واجب، وهو شهران متتابعان، لكن وجوبه على التخيير بينه وبين الإطعام والعتق.

1752. الثالث: صوم كفارة قتل العمد، وهو شهران متتابعان، واجب مع الصدقة والعتق.

1753. الرابع: صوم بدل الهدي للمتمتع إذا لم يجد الهدي ولا ثمنه واجب، وهو عشرة أيام، ثلاثة متتابعة في الحج، وسبعة إذا رجع إلى أهله، ولا يجب فيها التتابع.

مخ ۵۰۵