457

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الصوم (1) ومنع ابن إدريس (2)، والأقوى عندي الأول، لرواية الحلبي الصحيحة عن الصادق (عليه السلام) (3).

1746. السادس عشر: الأولى تتابع أيام القضاء، وليس واجبا.

1747. السابع عشر: لا يجوز لمن عليه صوم واجب رمضان أو غيره، أن يصوم تطوعا حتى يأتي به.

1748. الثامن عشر: يجوز القضاء في جميع أيام السنة، إلا العيدين وأيام التشريق لمن كان بمنى، وأيام الحيض والنفاس والمرض والسفر، ولا يكره القضاء في عشر ذي الحجة.

1749. التاسع عشر: لو أصبح جنبا في قضاء رمضان، أفطر ذلك اليوم، ولم يجز له صومه، وكذا في النافلة وكل ما لا يتعين صومه.

أما لو أكل أو شرب ناسيا في قضاء رمضان، فالوجه أنه يتم صومه، وللشيخ (4) قول آخر ضعيف.

مخ ۵۰۳