434

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ومن تعمد القئ، ولو ذرعه لم يفطر.

ومن احتقن بالمائع.

ومن تمضمض للتبرد دون الطهارة، فدخل الماء إلى حلقه.

ومن عاود النوم ثانيا وهو مجنب، مع نية الغسل، حتى طلع الفجر.

ومن نظر إلى من يحرم عليه نظرها بشهوة فأمنى، ولو كانت محللة لم يجب قضاء.

ولا كفارة في هذه المواضع العشرة.

1655. الثالث والعشرون: في مساواة الاستنشاق للمضمضة في ذلك نظر، أقربه العدم.

1656. الرابع والعشرون: روى الشحام عن الصادق (عليه السلام):

«ان الصائم إذا تمضمض لا يبلع ريقه حتى يبزق ثلاث مرات» (1).

1657. الخامس والعشرون: المشهور بين علمائنا عدم الفرق بين صلاة الفرض والنفل، وفي رواية صحيحة السند عن الصادق (عليه السلام) وجوب القضاء بدخول ماء المضمضة للصلاة المندوبة دون الواجبة (2).

1658. السادس والعشرون: لو تمضمض متداويا، أو طرح خرزا (3) أو غيره في فيه، لغرض صحيح، فسبق إلى حلقه، فلا قضاء ولا كفارة، ولو كان عابثا قيل:

وجب القضاء خاصة، وفيه نظر (4).

مخ ۴۷۸