433

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

خاصة بالمائع خاصة (1).

1652. العشرون: لو ارتد عن الإسلام أفطر إجماعا، وعليه قضاؤه، فإن تناول شيئا من المفطر، وجبت الكفارة أيضا.

1653. الحادي والعشرون: لو سافر، أو حاضت المرأة، أو نفست، أفطروا، وعليهم القضاء خاصة.

1654. الثاني والعشرون: يجب القضاء خاصة في الصوم الواجب المتعين، بعشرة أشياء:

من أفطر مع ظن بقاء الليل، ولم يرصد الفجر مع القدرة، ثم بان طالعا.

ومن أخلد إلى غيره في عدم الطلوع، مع ترك المراعاة، وكان قادرا عليها، ثم فعل المفطر.

ومن أخبره غيره بطلوع الفجر، فظن كذبه، وفعل المفطر، وكان طالعا، سواء كان المخبر عدلا أو فاسقا، أما لو أخبره عدلان بالطلوع، فلم يمتنع، فالوجه وجوب الكفارة.

ومن أخبر بدخول الليل، فأخلد إليه وأفطر، ثم بان كذبه مع القدرة على المراعاة.

ومن ظن دخول الليل لظلمة عرضت من غيم أو غيره، فأفطر، ثم تبين فساد ظنه، خلافا للشيخ (2) في بعض أقواله.

مخ ۴۷۷