419

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

تغذى به، أو لم يتغذ، وسواء كان مما يتداوى به أو لا، أو يشربه كذلك، مفطر (1) مع العمد.

1575. الثالث : بقايا الغذاء المتخلفة بين أسنانه إذا ابتلعها نهارا عمدا، فسد صومه، سواء أخرجها من فيه أو لم يخرجها، وسواء كان يسيرا أو كثيرا، وسواء كان مما يجري به الريق ولا يتميز منه، أو كان يتميز.

1576. الرابع: الريق إذا جرى على حلقه على ما جرت به العادة، لم يفطر به، وكذا لو جمعه في فيه ثم ابتلعه، ولو أخرجه من فيه إلى طرف ثوبه، أو بين أصابعه، ثم ابتلعه، أفطر.

ولو ترك في فيه حصى أو شبهه فأخرجه وعليه ريق، ثم أعاده في فيه والريق عليه، فالوجه الإفطار، ولو ابتلع ريق غيره أفطر، ولو أبرز لسانه وعليه ريق، ثم ابتلعه لم يفطر.

1577. الخامس: لو جمع في فيه قلسا (2) وابتلعه، فإن كان خاليا من الطعام، لم يفطر، لرواية محمد بن مسلم عن الصادق (عليه السلام) (3)، ولو مازجه غذاء وتعمد اجتلابه، أفطر وإن لم يبتلعه، ولو لم يتعمد، لم يفطر باجتلابه، وأفطر بابتلاعه عمدا.

1578. السادس: لو ابتلع النخامة المجتلبة من صدره أو رأسه لم يفطر.

1579. السابع: حكم الازدراد حكم الأكل فيما تقدم، فلو ابتلع المعتاد أو

مخ ۴۶۲