418

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المقصد الثاني: فيما يقع الإمساك عنه وهو واجب وندب [القسم] الأول الواجب وفيه ثمانية وأربعون بحثا:

1573. الأول: يجب الإمساك عن الأكل، والشرب، والجماع، والإنزال، والكذب على الله وعلى رسوله والأئمة (عليهم السلام)، والارتماس في الماء، وإيصال الغبار الغليظ إلى الحلق، والمقام على الجنابة حتى يطلع الفجر اختيارا، ومعاودة النوم بعد انتباهتين حتى يطلع الفجر، والقئ عامدا، والحقنة، وجميع المحرمات.

1574. الثاني: يحرم على الصائم الأكل والشرب نهارا; سواء كان المأكول معتادا، كالخبز والفواكه; أو غير معتاد، كالحجر، والخشب، والحصى لو ابتلعه; وسواء كان المشروب معتادا، كالماء; أو غير معتاد، كعصارة الأشجار.

وبالجملة كل ما يبتلعه معتادا كان أو غير معتاد، محللا أو محرما، وسواء

مخ ۴۶۱