399

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

أنواع الاكتسابات، وفواضل الأقوات، من الغلات، والزراعات، عن مؤونة السنة على الاقتصاد، يجب فيها الخمس إذا فضلت عن مؤونة السنة له ولعياله.

ولا يجب على الفور بل يتربص إلى تمام السنة، ويخرج عن الفاضل خمسه، ولا يراعى الحول في شئ مما يجب فيه الخمس سوى هذا.

ولو احتسب من أول السنة ما يكفيه على الاقتصاد، وأخرج خمس الباقي معجلا كان أفضل.

1524. الثامن والعشرون: إنما يجب الخمس في هذا النوع من فواضل أرباح التجارات، والصناعات، والزراعات، ولا يجب في الميراث، ولا الهبة، ولا الهدية، خلافا لأبي الصلاح (1).

ولا فرق بين جميع أنواع الاكتسابات، فلو غرس غرسا فزادت قيمته لزيادة نمائه، وجب الخمس في الزيادة، ولو زادت القيمة لتغير السعر لا لزيادة فيه، لم يجب.

1525. التاسع والعشرون: الحرام إذا اختلط بالحلال ولم يتميز أحدهما عن الآخر ولا صاحبه، أخرج الخمس وحل الباقي.

ولو عرف مقدار الحرام، وجب إخراجه، سواء قل عن الخمس أو كثر، وكذا لو عرفه بعينه.

ولو جهله غير أنه عرف أنه أكثر من الخمس، وجب الخمس وما يغلب على الظن في الزائد.

مخ ۴۳۹