398

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

1519. الثالث والعشرون: الغوص كل ما يستخرج من البحر، كاللؤلؤ، والمرجان، أو العنبر، وغير ذلك، ويجب فيه الخمس إذا بلغ قيمته دينارا، وإن نقص لم يجب.

ولو غاص فأخرج دون النصاب، ثم غاص أخرى فأكمله، فالأقرب وجوب الخمس إن كان الترك للاستراحة وشبهها، وعدمه إن كان بنية الإعراض والإهمال، ولا يعتبر في الزائد نصاب، بل يجب فيه الخمس وإن قل.

1520. الرابع والعشرون: قال الشيخ: العنبر من نبات البحر (1) وقيل: هو من عين في البحر وقيل: يقذفه البحر إلى جزيرة فلا يأكله شئ، ولا ينقره طائر إلا فصل منقاره فيه، وإن وضع أضفاره عليه فصلت ومات (2).

فإن أخذ بالغوص اعتبر له نصاب الغوص، وإن أخذ من وجه الماء كان له حكم المعادن.

1521. الخامس والعشرون: قال الشيخ: الحيوان إن أخذ بالغوص أو قفيا (3) ففيه الخمس، أما المصاد من البحر، فلا خمس فيه (4)، والأقرب عندي إلحاقه بالأرباح لا بالغوص كيف كان.

1522. السادس والعشرون: المسك لا شئ فيه.

1523. السابع والعشرون: أرباح التجارات 5، والصنائع، والزراعات، وجميع

مخ ۴۳۸