Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
إذا عرفت هذا فإن ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده، وما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده، ويعطى في سفر الطاعة والمباح لا المعصية.
الفصل الثاني: في الأوصاف وهي ثلاثة: الإيمان، وأن لا يكون ممن تجب نفقته، ولا هاشميا من غيره وهاهنا واحد وأربعون بحثا:
1395. الأول: لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلفة، ولا إلى غير المؤمن من سائر أصناف المسلمين، فلو خالف لم يجز، سواء كان عمدا أو جهلا.
1396. الثاني: لو لم يوجد المؤمن، فالأصح منع غيره منها، وينتظر الوجدان، سواء كان غير المؤمن مستضعفا أو لا.
1397. الثالث: حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال ، وجوز بعض علمائنا دفعها إلى المستضعف مع عدم المستحق (1) والحق خلافه.
1398. الرابع: يجوز أن يعطى زكاة المال والفطرة أطفال المؤمنين، وإن كان
مخ ۴۱۰
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ