372

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

إذا عرفت هذا فإن ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده، وما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده، ويعطى في سفر الطاعة والمباح لا المعصية.

الفصل الثاني: في الأوصاف وهي ثلاثة: الإيمان، وأن لا يكون ممن تجب نفقته، ولا هاشميا من غيره وهاهنا واحد وأربعون بحثا:

1395. الأول: لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلفة، ولا إلى غير المؤمن من سائر أصناف المسلمين، فلو خالف لم يجز، سواء كان عمدا أو جهلا.

1396. الثاني: لو لم يوجد المؤمن، فالأصح منع غيره منها، وينتظر الوجدان، سواء كان غير المؤمن مستضعفا أو لا.

1397. الثالث: حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال ، وجوز بعض علمائنا دفعها إلى المستضعف مع عدم المستحق (1) والحق خلافه.

1398. الرابع: يجوز أن يعطى زكاة المال والفطرة أطفال المؤمنين، وإن كان

مخ ۴۱۰