371

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

والثاني أقوى.

والغزاة قسمان:

المطوعة الذين ليسوا بمرابطين، ولا أسهم لهم في الديوان، وليسوا من الجند الذين لهم نصيب من الفيء، وإنما يغزون إذا نشطوا.

والثاني الذين لهم سهم من الفيء، وهم جند الديوان الذين هم يرسم (1) الجهاد.

والأولون يأخذون النصيب إجماعا، وتردد الشيخ في الثاني (2) والوجه عندي جواز إعطائهم، ولو أراد كل من الصنفين الانتقال إلى صاحبه، جاز.

الصنف الثامن: ابن السبيل وفي تفسيره قولان:

أحدهما للشيخ انه المجتاز بغير بلده المنقطع به، وإن كان غنيا في بلده (3) ويدخل الضيف فيه.

والثاني لابن الجنيد انه المجتاز والمنشئ للسفر (4) والأقرب عندي الأول، فيعطى الثاني من سهم الفقراء مع فقره لا من سهم ابن السبيل.

مخ ۴۰۹