364

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

زمرة المساكين» (1).

ولأن العرب تبدأ بالأهم; ولأنه مشتق من كسر الفقار، فإنه فعيل بمعنى مفعول أي مكسور فقارة الظهر، وهو مهلك.

ولقوله تعالى: (أما السفينة فكانت لمساكين) (2).

والثاني: المسكين (3)، لقوله سبحانه: (أو مسكينا ذا متربة) (4).

وهو المطروح على التراب، لشدة حاجته، وللتأكيد به.

ولقول الشاعر (5):

أما الفقير الذي كانت حلوبته * وفق العيال فلم يترك له سبد ولنص أهل اللغة عليه، وكذا نص أهل البيت (عليهم السلام) (6).

ولا فائدة كثيرة في البحث عن ذلك بل الأصل عدم الغنى الشامل للمعنيين، إن تحقق استحق الزكاة إجماعا.

واختلف في الغنى المانع، فللشيخ قولان: أحدهما من يملك نصابا تجب فيه الزكاة أو قيمته (7)، والثاني القدرة على كفايته وكفاية من يلزمه كفايته حولا كاملا (8).

مخ ۴۰۲