361

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

إلى الفقراء أجزأ إجماعا.

ولو نوى الوكيل خاصة، قال الشيخ: لا يجزئه (1)، وعندي فيه نظر.

ولو نوى المالك حال الدفع إلى الوكيل، ولم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء، قال الشيخ: لا يجزئه أيضا (2).

1358. الرابع عشر: لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك، فإن كان أخذها كرها أجزأه، وإن كان طوعا، قال الشيخ (رحمه الله): لا يجزئه، وليس للإمام مطالبته بها ثانيا (3).

1359. الخامس عشر: يجب مقارنة النية للدفع، ولو نوى بعد الدفع ففي الإجزاء نظر، ولو تصدق بجميع ماله ولم ينو بشئ منه الزكاة لم يجزئه.

1360. السادس عشر: لو كان له مال غائب، فأخرج زكاة، وقال: إن كان مالي سالما فهذه زكاته، أو تطوع، لم يجزئه، خلافا للشيخ (رحمه الله) (4).

أما لو قال: إن كان سالما فهذه زكاته، وإن كان تالفا فنفل، أجزأه. ولو أخرج مالا ونوى بجميعه الزكاة والتطوع، لم يجزئه.

ولو كان له حاضر وغائب، فقال: هذه عن أحدهما أجزأه، وكذا يجزئه لو قال: هذه زكاة الغائب إن كان سالما، وإن كان تالفا فعن الحاضر.

ولو أخرج عن الغائب، فبان تالفا، قال الشيخ: لم يجز له صرفه إلى غيره (5)، والوجه عندي الجواز.

مخ ۳۹۹