360

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

نقصت عنده، والمثل إن كانت تالفة أو القيمة.

وينبغي أن يعرف أهل الصدقات بأنسابهم وحلاهم (1) ويعرف قدر حاجتهم، فإذا أعطى شخصا كتبه وحلاه، ولا ينبغي له أن يؤخر التفرقة إلا مع الإذن.

1355. الحادي عشر: إذا أخذ الساعي أو الإمام الزكاة دعا لصاحبها، وللشيخ قولان (2) في الوجوب، أقربهما عندي الاستحباب.

1356. الثاني عشر: ينبغي لوالي الصدقة أن يسم نعمها في أصلب موضع وأكشفه، مثل أفخاذ الإبل والبقر وأصول آذان الغنم، ويكون ميسم الإبل والبقر أكبر من ميسم الغنم.

ويكتب على الميسم ما أخذت له من صدقة أو زكاة أو جزية، ويكتب اسم الله تعالى للتبرك به.

1357. الثالث عشر: النية شرط في أداء الزكاة، ولا بد فيه من التقرب، والوجه، وكونها زكاة مال، أو فطرة، أو صدقة، ولا يفتقر إلى تعيين المال.

ويتولاها الدافع، سواء كان المالك، أو الساعي، أو الوالي، أو الحاكم، أو الوكيل، ولو دفعها المالك إلى الإمام أو إلى الساعي ونوى وقت الدفع أجزأه، سواء نوى الإمام أو الساعي حال دفعها إلى الفقراء أو لا.

أما لو دفعها إلى الوكيل ، ونوى حالة الدفع إليه، ونوى الوكيل حال الدفع

مخ ۳۹۸