331

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

الثاني أو عند تمام حول الأول؟ الأقرب الأول، وفيه إشكال.

ولو قيل بسقوط اعتبار نصاب الأول عند ابتداء ملك تمام النصاب الثاني، وصيرورة الجميع نصابا واحدا، كان وجها.

1238. السادس: أول ما تلد الشاة يقال لولدها سخلة، للذكر والأنثى في الضأن والمعز، ثم يقال بهمة كذلك، فإذا بلغت أربعة أشهر، فهي في المعز جفر وجفرة والجمع جفار، فإذا جاوزت أربعة أشهر فهي عتود (1) والجمع عتدان، وعريض وجمعها عراض، ومن حين يولد إلى هذه الغاية يقال لها عناق للأنثى، وجدي للذكر، فإذا استكملت سنة فالأنثى عنز والذكر تيس، فإذا دخلت في الثانية فهي جذعة، والذكر جذع، فإذا دخلت في الثالثة فهي الثنية والثني، وفي الرابعة رباع ورباعية، وفي الخامسة سديس وسدس ، وفي السادسة صالغ، ثم يقال صالغ عام وصالغ عامين.

اما الضأن فالسخلة والبهمة، كما في المعز، ثم هو حمل للذكر والأنثى دخل إلى سبعة أشهر، ثم وهو جذع إلى سنة، وفي الثانية ثني أو ثنية، ثم يلتحق بالمعز في الاسم، وأقيم الجذع من الضأن مقام الثني من المعز، لأن جذع الضأن ينزو لسبعة أشهر، والمعز إنما ينزو في السنة الثانية.

مخ ۳۶۹