330

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

1233 الرابع: ثلاثمائة وواحدة، ففي كل مائة شاة، وهكذا بالغا ما بلغ، ففي أربعمائة أربع، وفي خمسمائة خمس، وهكذا.

وعند الشيخ (رحمه الله)، ان في ثلاثمائة وواحدة أربع شياه، وفي أربعمائة وواحدة يؤخذ من كل مائة شاة (1). والأول أقرب.

1234. الثاني: ما يتعلق به الزكاة يسمى نصابا، وما لا يتعلق به هنا يسمى عفوا، ولا زكاة فيما نقص عن الأربعين، ولا فيما بين النصب.

1235. الثالث: الضأن والمعز سواء، يضم بعضها إلى بعض، فيؤخذ من كل شئ بقسطه، فإن ماكس أخذ بالنسبة، فإذا كان الضأن عشرين، والمعز عشرين، وقيمة ثنية المعز عشرون، وجذع الضأن ثمانية عشر أخذ ثنية، قيمتها تسعة عشر، أو جذعا قيمته ذلك، ولو قيل: يجزئ إخراج ما يسمى شاة كان وجها.

1236. الرابع: لا زكاة في الظباء، والمتولد من الوحشي والأنسي يعتبر فيه الاسم.

1237. الخامس: لو ملك أربعين، فحال عليها ستة أشهر، ثم ملك أربعين أخرى، وجب عليه شاة عند تمام حول الأول. وإذا تم حول الثانية لم يجب فيها شئ.

أما لو ملك بعد نصف الحول تمام النصاب الثاني وزيادة واحدة فما زاد، وجب عليه عند تمام حول الأول شاة.

وهل يحصل ابتداء انضمام النصاب الأول إلى النصاب الثاني عند ملك

مخ ۳۶۸