328

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

وإذا دخل في الرابعة فهو رباع أو رباعية، وهو في الخامسة سديس وسدس، وفي السادسة صالغ (1) ثم لا اسم له بعده، بل يقال: صالغ عام، وصالغ عامين، وهكذا.

1223. الرابع: ما يؤخذ منه الزكاة يسمى نصابا، والمأخوذ فريضة. وما لا يؤخذ منه يسمى وقصا.

1224. الخامس: لو اتفق في النصاب الفرضان كمائة وعشرين، تخير المالك، كما قلنا في الإبل، ولو وجب عليه تبيع أو تبيعة، فأخرج مسنة أجزأه إجماعا، ولو وجب عليه مسنة ففي إجزاء التبيعين أو التبيعتين، نظر، أقربه الإجزاء مع عدم النقصان قيمة.

1225. السادس: الفريضة المأخوذة في الإبل والبقر، الإناث خاصة، سوى ابن اللبون، وهو بدل عن ابن المخاض في الإبل، والتبيع في البقر خاصة، ولو أعطى مسنا بدل مسنة لم يجزئه إجماعا.

ولو كانت إبله ذكورا كلها ففي تكليفه الأنثى نظر، أقربه جواز الذكر كالمعيب.

1226. السابع: لو فقد السن الواجبة في البقر انتقل إلى غيرها بالقيمة السوقية أو دفع القيمة.

1227. الثامن: البقر العراب والجواميس جنس واحد، يضم أحدهما إلى الآخر، ويؤخذ من كل نوع بحصته، فإن ماكس أخذ منه الفريضة بالنسبة

مخ ۳۶۶