Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
1219. الثاني والعشرون: ينقطع الحول بارتداد المالك إن كان عن فطرة، ويستأنف ورثته الحول من حين الارتداد والتمكن، ولو كان عن غير فطرة لم ينقطع، ووجبت الزكاة عند تمام الحول ما دام باقيا.
الفصل الثالث: في زكاة البقر وفيه تسعة مباحث.
1220. الأول: الزكاة تجب في البقر بشروط الإبل، وقد تقدمت، إلا أن النصاب هنا مخالف للنصاب ثم.
فللبقر نصابان: أحدهما ثلاثون، وفيه تبيع أو تبيعة، والثاني أربعون، وفيه مسنة، وهكذا دائما في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وليس فيما نقص على الثلاثين شئ، ولا فيما بين الثلاثين والأربعين.
1221. الثاني: لا شئ في الزائد على الأربعين حتى يبلغ ستين، وفيها تبيعان أو تبيعتان.
1222. الثالث: التبيع والتبيعة هو الذي له سنة، ودخل في الثانية. ويسمى جذعا، وجذعة للأنثى.
والمسنة هي التي دخلت في الثالثة، وهي الثنية، ولا يؤخذ غيرهما في البقر.
مخ ۳۶۵
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ