316

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

بحسابه، ولو تمكن ولم يخرج وجبت عليه الفريضة كملا.

1182. العشرون: لو تمكن من الدفع إلى الإمام أو النائب ولم يدفع ضمن، سواء طالبه الإمام أو النائب أو لا، وإن دفعها إلى الساعي فتلفت في يده فلا ضمان، ولو مات المالك بعد إمكانه الأداء (1) لم تسقط الزكاة، وكذا لو مات قبل التمكن وبعد الحول.

1183. الحادي والعشرون: لو كان له نصاب فاقترض آخر، ورهن (2) الأول، وجبت عليه الزكاة في القرض، ولا زكاة في الرهن، لعدم تمكنه.

وللشيخ (رحمه الله) قول يعطي وجوب الزكاة في الرهن أيضا على الراهن.

ويكلف الإخراج من غير الرهن مع يساره، ومنه لا معه (3).

1184. الثاني والعشرون: لو كان معه أربعون شاة فاستأجر راعيا بشاة منها، سقطت الزكاة، ولو استأجر بشاة في الذمة وجبت الزكاة، ولو استأجر بنصاب معين وجبت الزكاة على الأجير، ولو استأجر في الذمة انتفى على القولين.

1185. الثالث والعشرون: وفي وجوب الزكاة في مال التجارة قولان.

أقربهما الاستحباب (4).

مخ ۳۵۳