315

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ولو قبضته حولا ثم طلقها قبل الدخول، فإن كانت قد أخرجت الزكاة رجع عليها بالنصف كملا، وإن لم تكن أخرجت، فالنصف كملا للزوج، وعليها حق الفقراء.

ولو أراد قسمة المال قبل الإخراج جاز، فلو قسماه أخذ الساعي من نصفها، ولو لم يجد لها شيئا أخذ مما في يد الزوج، والأقرب صحة القسمة ورجوع الزوج عليها بقيمة المأخوذ.

ولو أصدقها حيوانا في الذمة، سقط وجوب الزكاة واستحبابها، ولو طلقها قبل الدخول وقبل الإخراج، لم يخرج من العين إلا بعد القسمة، ولو أصدقها نصابا، وطلقها قبل الدخول وقبل تمكنها من الإخراج، فالوجه سقوط نصف الفريضة.

1180. الثامن عشر: القرض يجب فيه الزكاة على المقترض إن تركه حولا، ولو أداره في التجارة استحبت الزكاة فيه، ولو استعاده القارض لم يجب الزكاة حتى يحول عنده الحول كملا.

ولو اشترط المقترض الزكاة على القارض لم يسقط الزكاة عنه، وللشيخ (رحمه الله) (1) هنا قول غير معتمد.

أما لو أدى القارض الزكاة عن المقترض، فإن ذمته تبرأ بذلك.

1181. التاسع عشر: إمكان الأداء شرط في الضمان لا في الوجوب، فلو تلف بعد الحول من النصاب شئ قبل التمكن من الإخراج، سقط من الفريضة

مخ ۳۵۲