Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
بفرقتين، ثم يعيدهما (1) نفلا وتقتدي به الفرقتان الأخريان.
1114. السابع: هذا الترتيب مع إرادة الجماعة، ويجوز أن يصلي كل واحد بانفراده، ولا قصر حينئذ في الحضر.
1115. الثامن: الإمام والمأمومون في عدد الصلاة سواء، فلا يجوز أن يصلي بطائفة ركعة ويسلمون، ثم يصلي الثانية بالأخرى فيحصل له ركعتان، ولكل طائفة ركعة (2).
ولا يجوز أن يصلي بإحداهما ركعتين من غير تسليم له، وبالثانية أخريين، فيكون له أربع ركعات، ولكل طائفة ركعتان.
1116. التاسع: لا يجب التسوية بين الطائفتين، ولا كون كل طائفة ثلاثة، بل يجوز ولو كان واحدا إذا كان فيه مقاومة.
1117. العاشر: يجب أخذ السلاح في الصلاة، وهو ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكين، ولا يكون ثقيلا كالجوشن، ولا ما يمنع من إكمال السجود كالمغفر، ولا ما يؤذي غيره كالرمح، إذا كان وسط القوم، فإن كان طرفا جاز، ولو منع الثقيل شيئا من واجبات الصلاة لم يجز أخذه، ولو كان السلاح نجسا ففي جواز أخذه قولان (3)، أقربهما الجواز.
مخ ۳۲۹
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ