Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
قاموا فأتوا بالثانية، وتشهدوا ثم يسلم بهم الإمام.
وإن كانت ثلاثية فإن شاء صلى بالأولى ركعة، ويقف في الثانية فيتم من خلفه، ثم يأتي الثانية فيدخل معه، فإذا جلس لتشهده، جلسوا من غير تشهد، ثم يصلي الثالثة بهم، فإذا جلس للتشهد، تشهدوا معه أول تشهدهم، ثم أتموا الثالثة وسلم بهم، وإن شاء صلى بالأولى ركعتين وبالثانية ركعة، وهذه صفة ذات الرقاع (1). ويجوز أن يصلي بالأولى كمال الصلاة، ثم يصلي بالثانية مرة أخرى، ويكون نفلا له، وهي صلاة النبي (صلى الله عليه وآله وسلم) ببطن النخل.
1111. الرابع: يجوز للإمام أن يقرأ حال الانتظار، فلو فرغ قبل مجيئهم فركع، فإن أدركوا ركوعه، تمت لهم الركعة، وإلا فلا.
1112. الخامس: لا حكم لسهو المأمومين حال متابعتهم، أما حال انفرادهم فحكم سهوهم ما تقدم في باب السهو.
ولو سها الإمام سهوا يوجب السجدتين اختص بالسجود (إذا اختص بالسهو) (2).
1113. السادس: إذا احتاج الإمام إلى أن يفرقهم أربع فرق، صلى الركعتين
مخ ۳۲۸
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ