273

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ويجب على من فاتته غير هؤلاء عمدا وسهوا ونوما، إلا الجمعة والعيدين.

1055. الثاني: لا تجب الصلاة على الصبي حتى يبلغ إما بالاحتلام أو بالإنبات أو بالسن، وهو خمس عشرة سنة في الذكر، وتسع في الأنثى، أو بالحيض.

1056. الثالث: لو زال عقل المكلف بشئ من قبله، كالسكر وشرب المرقد، وجب القضاء; أما لو أكل غذاء مؤذيا فحصل الإغماء المستوعب للوقت، لم يجب القضاء; ولو أغمي عليه من قبل الله تعالى، سقط القضاء إن استوعب الوقت، وإلا وجب إن مضى من الوقت مقدار الطهارة والصلاة (1).

1057. الرابع: المرتد يقضي زمان ردته، ولا يقضي ما فعله زمان إسلامه، ويقضي ما فاته فيه، ولا يقضي ما فاته زمان إغمائه أو جنونه حالة الارتداد.

1058. الخامس: يجب قضاء الفائتة من الفرائض مع الذكر اتحدت أو تعددت، وجوبا موسعا على الأقوى.

1059. السادس: الحواضر تترتب إجماعا، وكذا الفوائت يترتب بعضها على البعض بالنسبة إلى زمان الفوات، فلو فات ظهر وعصر من يومين قضى الأول إن كانت عصرا (2)، ولو كانا من يوم قدم الظهر وجوبا، فإن عكس ناسيا عدل بنيته، ولو لم يذكر حتى يفرغ، أجزأ ما فعله.

وهل تتقدم الفائتة على الحاضرة مع سعة الوقت وجوبا أو استحبابا؟

مخ ۳۰۸