272

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

لزيادة أو نقصان، على الأقوى.

1050. السابع عشر: لو نسي سجدتي السهو، يسجدهما متى ذكر، سواء تكلم أو لا، وسواء طال الزمان أو قصر.

1051. الثامن عشر: لا يتداخل سجود السهو لو تعدد السبب، اتفق أو اختلف.

1052. التاسع عشر: لا يسجد لما يتركه عمدا، لأن الواجب مبطل، والمندوب لا سهو فيه.

1053. العشرون: هل يشترط الطهارة لسجود السهو؟ فيه إشكال، أقربه العدم، أما السجدة المتروكة من الصلاة، فيشترط فيها ذلك.

الفصل الثاني: في القضاء وفيه أحد عشر بحثا:

1054. الأول: لا يجب القضاء لفوات الصلاة وقت الصغر والجنون والكفر الأصلي والإغماء والحيض والنفاس وعدم المطهر (1).

مخ ۳۰۷