251

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

996. الخامس عشر: يكره التنفل قبل صلاة العيد وبعدها إلى الزوال للإمام والمأموم، إلا في المدينة فإنه يستحب أن يصلي في مسجد الرسول (صلى الله عليه وآله وسلم) ركعتين قبل الخروج، ولا يكره قضاء الواجب، ويكره قضاء النافلة، والخروج بالسلاح يوم العيد إلا لعذر.

997. السادس عشر: يستحب التكبير - للجامع، والمنفرد، والمسافر، والحاضر، الرجل والمرأة، الحر والعبد - ليلة الفطر عقيب صلاة المغرب والعشاء، ويوم الفطر عقيب الصبح والعيد، وأضاف ابن بابويه عقيب ظهري العيد (1)، وظاهر كلام السيد المرتضى (2) وابن الجنيد (3) يعطي الوجوب، سواء كبر الإمام أو لا.

وفي الأضحى يكبر عقيب خمس عشرة صلاة إن كان بمنى، أولها ظهر النحر، وفي غيرها عقيب عشر. وقال المرتضى بوجوبه أيضا (4).

وصورة التكبير في الفطر: الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، والله أكبر، الحمد لله على ما هدانا، وله الشكر على ما أولانا، ويزيد في الأضحى: ورزقنا من بهيمة الأنعام.

ولو فاتته صلاة يكبر عقيبها، قضاها وكبر، سواء قضاها في أيام التشريق أو غيرها، ولا يشترط فيه الطهارة ولا القبلة.

998. السابع عشر: يكره السفر بعد الفجر يوم العيد، إلا بعد أن يشهد الصلاة، ويحرم بعد طلوع الشمس قبل الصلاة.

مخ ۲۸۵