250

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ثيابه، ويستاك، ويلبس العمامة شتاء وصيفا، والإصحار بالصلاة إلا بمكة، فإنه يصلي في المسجد الحرام.

ويستحب للإمام أن يخرج ماشيا حافيا ذاكرا لله سبحانه، وعليه السكينة والوقار، ولو كان موطنه بعيدا من المصلى، أو كان عاجزا، أو ذا علة، جاز له أن يركب.

991. العاشر: لا أذان ولا إقامة في العيدين، بل يقول المؤذن (1) الصلاة، ثلاثا.

992. الحادي عشر: يستحب له أن يطعم شيئا من الحلوة (2) قبل خروجه في الفطر، وبعد عوده في الأضحى مما يضحى به.

993. الثاني عشر: لو لم يتمكن من الخروج إلى الصحراء صلاها في المسجد، أو في منزله.

وقال الصادق (عليه السلام): «على الإمام أن يخرج المحبسين في الدين يوم الجمعة إلى الجمعة، ويوم العيد إلى العيد، ويرسل معهم فإذا قضوا الصلاة والعيد ردهم إلى السجن» (3).

994. الثالث عشر: الخطبتان واجبتان، كوجوبهما في الجمعة، بعد الصلاة، وتقديمهما بدعة، ولا يجب استماعهما إجماعا.

995. الرابع عشر: يستحب أن يخطب قائما، ولو خطب جالسا جاز، وكذا لو خطب على راحلته.

مخ ۲۸۴