213

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

القضاء في الليل أو النهار.

852. الثامن والعشرون: لو أخل بالجهر أو الإخفات في موضعه عمدا عالما بطلت صلاته، ولو كان جاهلا أو ناسيا لم تبطل، ولو ذكر في أثناء القراءة الترك انتقل إلى ما يجب عليه، ولا يستأنف القراءة.

853. التاسع والعشرون: يستحب للإمام أن يسمع من خلفه القراءة في الجهرية ما لم يفرط.

854. الثلاثون: إنما يجب الجهر في القراءة خاصة دون غيرها من أذكار الصلاة، نعم يستحب للإمام الجهر بالتشهد.

855. الواحد والثلاثون: يجب الجهر بالبسملة في مواضع الجهر، ويستحب في مواضع الإخفات، ويجوز الإسرار بها مع التقية، وإن وجب الجهر.

856. الثاني والثلاثون: يستحب المخافتة (1) في نوافل النهار، والجهر في نوافل الليل.

857. الثالث والثلاثون: يستحب للمصلي السكوت بعد قراءة الحمد وبعد السورة.

858. الرابع والثلاثون: يستحب ترتيل القراءة والوقوف في مواضعه، ويجب عليه النطق بالحروف، بحيث لا يخفي بعضها في بعض.

859. الخامس والثلاثون: المعوذتان من القرآن يجوز أن يقرأ بهما في الفرائض.

860. السادس والثلاثون: يستحب قصار المفصل في الظهرين والمغرب،

مخ ۲۴۷