212

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

845. الحادي والعشرون: لا يجوز القران بين سورتين غير الحمد في ركعة (1) من الفرائض، وهل هو مبطل؟ للشيخ قولان. (2) ويجوز في النافلة، بل يستحب في مواضع منها.

846. الثاني والعشرون: قال علماؤنا: «الضحى» و «ألم نشرح» سورة واحدة وكذا «الفيل» و «الإيلاف»، فلو قرأ إحداهما بعد الحمد في الفرائض وجب أن يقرأ الأخرى، ويجب البسملة بينهما على الأقوى.

847. الثالث والعشرون: لا يجوز أن يقرأ في الفرائض شيئا من العزائم، ويجوز في النوافل، وكذا يحرم أن يقرأ ما يفوت الوقت بقراءته.

848. الرابع والعشرون: يجب الجهر بالحمد والسورة في الصبح وأولتي المغرب والعشاء، ويجب الإخفات في الظهرين والثالثة والرابعة في الحمد من العشاءين، وللسيد هنا خلاف (3).

849. الخامس والعشرون: أقل الجهر (4) أن يسمعه القريب الصحيح السمع، وأقل الإخفات أن يسمع نفسه.

850. السادس والعشرون: يسقط الجهر من المرأة إجماعا.

851. السابع والعشرون: حكم القضاء حكم الأداء في ذلك، سواء فعل

مخ ۲۴۶