201

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

ثانيا وفتحهما رفعا، وهكذا في الركعة الثانية، وأجرى الأفعال على قلبه، وفعل الأذكار.

784. الرابع: لو عجز عن حالة في أثناء الصلاة انتقل إلى ما دونها مستمرا، كالقائم يعجز فيقعد، وكذا بالعكس لو تمكن من الحالة العليا انتقل إليها، كالقاعد يتمكن من القيام فإنه يقوم، ويتم صلاته، والوجه انه يترك القراءة حتى يعتدل.

ولو مرض في قيامه فليقرأ في هويه، ولو برأ بعد القراءة لزمه القيام دون الطمأنينة، ليهوي إلى الركوع.

ولو خف في الركوع قبل الطمأنينة، كفاه أن يرتفع منحنيا إلى حد الركوع، ولو قدر القاعد على الارتفاع إلى حد الركوع وجب.

785. الخامس: لو عجز القاعد عن السجود رفع ما يسجد عليه، فان لم يتمكن أومأ، ولو عجز عن القيام فصلى قاعدا، ثم تمكن من القيام للركوع، وجب أن يقوم ويركع.

786. السادس: يستحب له أن يتربع حال القراءة ويثني رجليه في الركوع والسجود، ويتورك في التشهد.

787. السابع: لو كان قيامه كهيئة الركوع لحدب أو كبر، وجب أن يقوم على ما يمكنه، وإن كان لقصر السقف أو شبهه ولم يتمكن من الصلاة في غيره، قام على مكنته.

788. الثامن: لو تمكن من القيام منفردا وعجز عنه مأموما وجب القيام والانفراد.

مخ ۲۳۵