200

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

[المطلب] الأول: في الأفعال الواجبة وفيه فصول الفصل الأول: في القيام وفيه عشرة مباحث:

781. الأول: القيام ركن مع القدرة، فإن أمكنه الاستقلال به وتركه عمدا أو سهوا، بطلت صلاته، ولو تعذر وأمكنه أن يعتمد على حائط أو عكاز (1) أو شبهه، وجب، وإن تمكن من القيام بعض الصلاة وجب أن يقوم قدر مكنته، ولو لم يتمكن صلى جالسا، ولو أمكنه القيام، وخشي زيادة المرض أو بطأه، صلى جالسا.

782. الثاني: لو أمكنه القيام، وعجز عن الركوع قائما والسجود، لم يسقط عنه القيام، بل يصلي قائما ويومئ للركوع، ثم يجلس ويومئ للسجود.

783. الثالث: لو عجز عن القعود صلى مضطجعا على جانبه الأيمن بالإيماء، مستقبلا للقبلة بوجهه، ولو عجز عن الاضطجاع صلى مستلقيا موميا برأسه، فإن لم يستطع برأسه فبعينيه، بأن يجعل فتحهما قياما وتغميضهما ركوعا، وفتحهما انتصابا، وتغميضهما سجودا، وفتحهما جلوسا، وتغميضهما سجودا ثانيا

مخ ۲۳۴