Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
ستاسې وروستي لټونونه به دلته ښکاره شي
Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya
العلامه الحلی (d. 726 / 1325)تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية
ایډیټر
إبراهيم البهادري
خپرندوی
مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام
شمېره چاپونه
الأولى
د چاپ کال
۱۴۲۰ ه.ق
د خپرونکي ځای
قم
690. الخامس: تكره الصلاة في المقابر، سواء تكرر الدفن في القبر أو لا.
ونقل الشيخ (1) عن بعض علمائنا البطلان (2). ولو جعل بينه وبين القبر حائلا، أو تباعد عنه بمقدار عشرة أذرع، زالت الكراهية والمنع، ولو نقل الميت من قبر جازت الصلاة عليه .
691. السادس: يكره السجود على القبر، وأن يصلى إليه. ومنع ابن بابويه منهما. (3) قال الشيخ (رحمه الله): رويت رواية بجواز النوافل إلى قبور الأئمة (عليهم السلام) (4) والأصل الكراهية.
692. السابع: تكره الصلاة في معاطن الإبل، وهي: مباركها حول الماء لتشرب منه عللا بعد نهل، قاله صاحب الصحاح (5)، والفقهاء قالوا: هي المبارك مطلقا، ومنع أبو الصلاح الجواز (6). ولو صلى فيها صحت عندنا، وتشكك فيه أبو الصلاح (7). ولا تزول الكراهية بغيبوبة الإبل عنها حال الصلاة.
693. الثامن: لو صلى إلى المعطن لم يكن مكروها، وكذا لو صلى في مكان مرتفع تحته معطن.
مخ ۲۱۲
د ۱ څخه ۲٬۹۷۵ ترمنځ یوه پاڼه ولیکئ