177

Tahrir al-Ahkam al-Shar'iyya 'ala Madhhab al-Imamiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

ایډیټر

إبراهيم البهادري

خپرندوی

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

شمېره چاپونه

الأولى

د چاپ کال

۱۴۲۰ ه.ق

د خپرونکي ځای

قم

ژانرونه
Ja'fari jurisprudence
سیمې
عراق
سلطنتونه او پېرونه
ایلخانیان

المطلب الثاني: فيما تجوز الصلاة فيه [من المكان] وفيه سبعة وعشرون بحثا:

686. الأول: يجب بأصل الشرع صلاة واحدة في مكان واحد، وهي ركعتا الطواف في مقام إبراهيم (عليه السلام)، ما عداها لا يجب في غيره من الأمكنة، إلا بالنذر مع اختصاص المنذور بمزية الفضيلة، كالمسجد والسوق، لا المنزل (وفي اشتراط اختصاص المنذور بمزية الفضيلة كالمسجد والسوق إشكال) (1).

687. الثاني: تجوز الصلاة في الأماكن كلها عدا ما استثنيناه، ويستحب المكتوبة في المسجد إلا جوف الكعبة. والنافلة في المنزل أفضل خصوصا نافلة الليل.

688. الثالث: يكره الصلاة في الحمام، ومنع أبي الصلاح (2) ضعيف، لرواية علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (3) ورواية أبي الصلاح ضعيفة (4) قال: وفي صحة الصلاة نظر (5).

689. الرابع: لا بأس بالصلاة في المسلخ، وعلى سطح الحمام.

مخ ۲۱۱